تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٩٥
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ثم ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه فقال: يرد إليه الولد ولا تحل له لأنه قد مضى التلاعن.
(683) 42 عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر أيحصن المملوكة؟ فقال: لا يحصن الحر المملوكة ولا تحصن المملوكة الحر، واليهودي يحصن النصرانية والنصراني يحصن اليهودية.
(684) 43 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، وقال: إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد ويخلى بينه وبين امرأته، وقال: كانت آية الرجم في القرآن (والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة) قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك الولد ولدي ويكذب نفسه قال:
أما المرأة فلا ترجع إليه ابدا، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده ليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله وان لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم، وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد.
(685) 44 وعنه عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ابن الملاعنة من يرثه؟ فقال: أمه وعصبة أمه، قلت: أرأيت أن ادعاه أبوه بعد ما قد لاعنها؟ قال: أرده عليه من أجل ان الولد ليس له أحد يوارثه ولا تحل له أمه إلى يوم القيامة.

- ٦٨٤ - الاستبصار ج ٣ في ص ٣٧٢ صدر الحديث وفي ص ٣٧٦ ذيل الحديث الكافي ج ٢ ص ١٢٩ بتفاوت الفقيه ج ٤ ص ٢٣٥ وفيه جزء الحديث
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست