تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٨٧
(649) 8 - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن سنان عن العلا عن الفضيل قال: سألته عن رجل افترى على امرأته قال: يلاعنها وان أبى ان يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته، وان لاعنها فرق بينهما ولا تحل له إلى يوم القيامة، والملاعنة ان يشهد عليها أربع شهادات بالله اني رأيتك تزنين والخامسة يلعن نفسه إن كان من الكاذبين فان أقرت رجمت، وإن أرادت ان تدرأ عن نفسها العذاب شهدت أربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم إلا أن يرث أمه، فان سماه أحد ولد زنا جلد الذي يسميه الحد.
(650) 9 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول رأيت بين رجليها رجلا يزني بها، قال: وسئل عن الرجل يقذف امرأته قال: يلاعنها ثم يفرق بينهما ولا تحل له ابدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي امرأته، وقال: وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال:
يلاعنها، قال: وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفي من ولدها ويلاعنها ويفارقها ثم يقول بعد ذلك: الولد ولدي ويكذب نفسه فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا واما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث، ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن ويكون ميراثه لأخواله، فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم وان دعاه أحد يا بن الزانية جلد الحد.
قال محمد بن الحسن: وهذا الخبر يدل على أن اللعان يقع بين المملوك والحرة، ويزيد ذلك بيانا ما رواه:

(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست