تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٩٧
(691) 50 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج وقد أصيب في عقله بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال: لها ان تنزع نفسها منه إن شاءت.
(692) 51 محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين وموسى بن عمر عن جعفر بن بشير عن ابان عن محمد بن مضارب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا.
(693) 52 عنه عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة: اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها، والنصرانية والأمة تكون تحت الحر فيقذفها، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها، والمجلود في الفرية لان الله تعالى يقول: (ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا) (1) والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان إنما اللعان باللسان.
قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر فما قلناه هناك كاف هاهنا إن شاء الله.
(694) 53 الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جميلة عن محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة الخرساء يقذفها زوجها كيف يلاعنها؟ قال: يفرق بينهما ولا تحل له ابدا.

(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست