عليه السلام: إن كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك، وإن كان الابن ليس منك فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لان الامر في ذلك قد رده عليه السلام إلى صاحب الجارية بان يعتبر فان علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء فليلحقه به، وان اشتبه عليه الامر فيمتنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه، وإن علم أنه ليس منه جاز له بيعه حسب ما تضمنه الخبر الأول فلا تنافي بين الاخبار (632) 56 روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام: إن كان فيه مشابهة منه فهو ولده، ومتى اتهم الرجل جارية له يطأها بالفجور ثم جاءت بولد لم يجز له نفيه ولزمه الاقرار به.
(633) 57 روى محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن سعيد بن يسار قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت: أما تهمة ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد.
(634) 58 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن حماد بن عثمان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد؟ قال: أرى أن لا يباع هذا يا سعيد قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: