تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٨٨
(651) 10 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام انه سئل عن عبد قذف امرأته قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار.
(652) 11 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم وبين المملوك والحرة، وبين العبد وبين الأمة، وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة.
(653) 12 فاما ما رواه الحسن بن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها.
فهذا الحديث يحتمل شيئين أحدهما: انه لا يلاعن الرجل الأمة إذا كان يطأها بملك اليمين ويكون قوله ولا الذمية مثل ذلك إذا كانت أمة ذمية، وإنما فرق بين قوله الأمة والذمية لأنه يكون المراد بقوله أمة إذا كانت مسلمة، ثم بين بقوله ولا الذمية يعني إذا كانت أمة ذمية فهذا وجه قريب.
والوجه الآخر: أن يكون المراد بالخبر إذا كان تزوج بأمة بغير اذن مولاها لأنه إذا كان العقد بغير اذن مولاها فلا لعان بينهما ويكون الأولاد رقا لمولاها إن كان هناك ولد حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(654) 13 محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم إذا كان مولاها الذي زوجها إياه،

(١٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست