تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٨٦
الكريم بن عمرو عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان الا بنفي الولد.
فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من الاخبار من أنه يقع اللعان بالقذف، لان الأحاديث الأولة يعضدها ظاهر القرآن قال الله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء الا أنفسهم) الآية ولم يشترط فيها نفي الولد مع أن الحديث الأول لو كان المراد به نفي اللعان من القذف على كل حال لكان متناقضا لأنه قال: لا يكون اللعان الا بنفي الولد، ثم قال: وإذا قذف الرجل امرأته لاعنها، ولو كان المراد به ما ذهب إليه قوم لكان متناقضا كما تراه.
والوجه في هذين الخبرين هو انه لا يكون لعان في القذف بمجرد القول حتى يضيف إلى القول ادعاء المعاينة، وليس كذلك حكمه في نفي الولد لأنه متى انتفى من الولد وجب عليه اللعان وان لم يدع معاينة الفجور، فافترق الحكمان في نفي الولد ومجرد القذف من هذا الوجه.
والذي يدل على أن ادعاء المعاينة شرط في القذف ما رواه:
(647) 6 محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون لعان حتى يزعم أنه قد عاين.
(648) 7 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد ابن مسلم قال: سألته عن الرجل يفتري على امرأته قال: يجلد ثم يخلى بينهما ولا يلاعنها حتى يقول اشهد اني رأيتك تفعلين كذا وكذا.

(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست