تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٨٥
عليه السلام ان رجلا من المسلمين اتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع؟ قال:
فاعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته قال: فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيها، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال: أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا؟ فقال: نعم فقال: له انطلق فأتني بامرأتك فان الله عز وجل قد انزل الحكم فيك وفيها، فأحضرها زوجها فأوقفها رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال. للزوج اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها به قال: فشهد، قال ثم قال له: اتق الله فان لعنة الله شديدة، ثم قال: له اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين قال: فشهد فامر به فنحي ثم قال: للمرأة اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال: فشهدت، ثم قال: لها امسكي فوعظها ثم قال: لها اتقي الله ان غضب الله شديد، ثم قال: لها اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك لمن الصادقين فيما رماك به قال: فشهدت قال: ففرق بينهما وقال: لهما لا تجتمعان بنكاح ابدا بعد ما تلاعنتما.
(645) 4 فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا يكون اللعان إلا بنفي ولد وقال: إذا قذف الرجل امرأته لاعنها.
(646) 5 وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد

(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست