تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٨٠
أنفق عليها من مالك ما دمت حيا، ثم أوصي عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عز وجل لها مخرجا. (629) 53 وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال: ان رجلا من الأنصار اتى أبا جعفر عليه السلام فقال له: أني قد ابتليت بأمر عظيم اني قد وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حاجتي فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحملت ثم وضعت جارية لعدة تسعة الأشهر فقال له أبو جعفر عليه السلام: احبس الجارية لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فاوص بان ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله لها مخرجا.
(630) 54 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت عنده جارية يطأها فهي تخرج في حوائجه فحبلت فخشي أن يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد؟ قال: يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئا.
(631) 55 فاما ما رواه الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن إسماعيل بن الخطاب انه كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما إلى منزله فأصاب معها رجلا تحدثه فاستراب بها فهدد الجارية فأقرت أن الرجل فجر بها ثم إنها حبلت فاتت بولد فكتب

- ٦٢٩ - ٦٣٠ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٥ الكافي ج ٢ ص ٥٥ بزيادة فيه في آخر الأول واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٤ ص ٢٣٠ - ٦٣١ - الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست