(911) 144 وعنه عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الحرة قال: ولده أحرار فان عتق المملوك لحق بأبيه (1).
(912) 145 وعنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب اشترط عليه ولاؤه إذا أعتق فنكح وليدة لرجل آخر فولدت له ولدا فحرر ولده ثم توفي المكاتب فورثه ولده فاختلفوا في ولده من يرثه؟ قال: فالحق ولده بموالي أبيه.
قال محمد بن الحسن: الوجه في هذا الخبر أن المكاتب حيث أدى مكاتبته صار حرا فلما تزوج بعد ذلك بوليدة انسان آخر ورزق منها أولادا كان الأولاد لاحقين به لأجل الحرية وصار ولاؤهم لمن ملك ولاء أبيهم، ولو كان الأولاد مماليك لمولى الجارية أو من معتقيه لكان ولاؤهم له ولم يلحقوا بأبيهم.
والذي يدل على ذلك ما رواه:
(913) 146 الحسين بن سعيد في كتابه فذكر هكذا: أبو عبد الله عليه السلام قال: سألته عن حرة زوجتها عبدا لي فولدت منه أولادا ثم صار العبد إلى غيري فاعتقه إلى من ولاء ولده إلي إذا كانت أمهم مولاتي؟ أم إلى الذي أعتق أباهم فكتب عليه السلام إن كانت الام حرة جر الأب الولاء، وإن كنت أنت أعتقت فليس لأبيهم جر الولاء.