تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ١٩١
عليه السلام ان قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له، وان أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها.
(665) 24 محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى ابن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل لاعن امرأته فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل عن الخامسة فقال: ان نكل عن الخامسة فهي امرأته ويجلد، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك.
(666) 25 وعنه عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟ قال: إلى أمه.
(667) 26 وعنه عن الخشاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت: أصلحك الله كيف الملاعنة؟ قال: يقعد الامام ويجعل ظهره إلى القبلة ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره.
(668) 27 الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أوقفه الامام للملاعنة فشهد شهادتين ثم نكل عن نفسه قبل ان يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان قال: يجلد الحد ولا يفرق بينه وبين امرأته.
(669) 28 وعنه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قاذف اللقيط قال: يحد قاذف اللقيط ويحد قاذف ابن الملاعنة.

(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست