تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٤
قال: حدثني إسحاق بن عمار عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث قال: تقضي المناسك كلها غير أنها لا تطوف بين الصفا والمروة قال: قلت فان بعض ما تقضي من المناسك أعظم من الصفا والمروة الموقف فما بالها تقضي المناسك ولا تطوف بين الصفا والمروة؟ قال: لأن الصفا والمروة تطوف بهما إذا شاءت، وان هذه المواقف لا تقدر ان تقضيها إذا فاتتها.
(1373) 19 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا والمروة وهي حائض؟
قال: لا لأن الله تعالى يقول: (ان الصفا والمروة من شعائر الله).
(1374) 20 - والذي رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن درست عن عجلان أبي صالح انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اعتمرت المرأة ثم اعتلت قبل أن تطوف قدمت السعي وشهدت المناسك فإذا طهرت وانصرفت من الحج قضت طواف العمرة وطواف الحج وطواف النساء ثم أحلت من كل شئ.
فليس بمناف للخبر الأول لأنه ليس يفهم من قوله عليه السلام: ثم اعتلت قبل أن تطوف، الطواف كله أو بعضه، بل هو محتمل لأن يكون أراد قبل ان تطوف تمام الطواف، وإذا احتمل ذلك حملناه على أنه كانت قد طافت بعض الطواف حتى زاد محل النصف، ويكون قوله عليه السلام: ثم قضت طواف العمرة، يعني تمام طواف العمرة دون الطواف كله ولا تنافي بين الاخبار، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(1375) 21 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن

- ١٣٧٣ - ١٣٧٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٣١٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٨ - ١٣٧٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١٥ الكافي ج ١ ص ٢٨٨
(٣٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست