تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٤
قال له: وأرجو أن يكون خروجي في عشر من شوال فقال: تخرج إن شاء الله تعالى فقال له: اني قد نويت ان أحج عنك أو عن أبيك فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع فقال له: ان الله ربما من علي بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وزيارتك والسلام عليك وربما حججت عنك وربما حججت عن أبيك وربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع؟ فقال له: تمتع، فرد عليه القول ثلاث مرات يقول له: اني مقيم بمكة وأهلي بها، فيقول تمتع، وسأله بعد ذلك رجل من أصحابنا فقال له: اني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر يعني شوال فقال له: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: ان أهلي ومنزلي بالمدينة ولي بمكة أهل ومنزل وبينهما أهل ومنازل؟! فقال: أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل: فان لي ضياعا حول مكة وأريد ان اخرج حلالا فإذا كان إبان الحج حججت فاما المجاور بمكة فإن كان قد أقام دون السنتين فإنه يجوز له أن يتمتع، فان أقام أكثر من ذلك فحكمه حكم أهل مكة في أنه ليس عليه المتعة، يدل على ذلك ما رواه:
(101) 30 - موسى بن القاسم قال: حدثنا عبد الرحمن عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: من أقام بمكة سنتين فهو من أهل مكة لا متعة له. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: أرأيت إن كان له أهل بالعراق وأهل بمكة قال: فلينظر أيهما الغالب عليه فهو من أهله.
(102) 31 - وعنه عن عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المجاور بمكة يتمتع بالعمرة إلى الحج إلى سنتين، فإذا جاوز (1) سنتين كان قاطنا وليس له أن يتمتع

(١) وردت الكلمة بالمهملة والمعجمة معا كما في الوافي وكثير من المخطوطات - ١٠١ - الاستبصار ج ٢ ص ١٥٩
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست