تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١
ما تقول في قول الله عز وجل: (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة) أي شئ يعني بكاملة؟ قال: سبعة وثلاثة، قال: ويختل ذا على ذي حجا!؟ ان سبعة وثلاثة عشرة، قال: فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: انظر قال: لا علم لي فأي شئ هو أصلحك الله؟ قال: الكامل كمالها كمال الأضحية سواء اتيت بها أو اتيت بالأضحية تمامها كمال الأضحية، ومن أقام بمكة فليحفظ مدة مسير أهل بلده إلى بلده ثم ليصم الأيام السبعة روى ذلك:
(121) 50 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر في المقيم إذا صام الثلاثة الأيام ثم يجاور ينظر مقدم أهل بلده فإذا ظن أنهم قد دخلوا فليصم السبعة الأيام.
قال الشيخ رحمه الله: (واما القران فهو ان يهل الحاج من الميقات الذي هو لأهله ويقرن في احرامه سياق ما تيسر من الهدي، وإنما سمى قارنا لسياق الهدي مع الاهلال. فمن لم يسق من الميقات لم يكن قارنا وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وتجديد التلبية عند وقت كل طواف).
(122) 51 - سعد بن عبد الله عن العباس والحسن عن علي عن فضالة عن معاوية ومحمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في القارن: لا يكون قران إلا بسياق الهدي وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء، واما المتمتع بالعمرة إلى الحج فعليه ثلاثة أطواف بالبيت وسعيان بين الصفا
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»
الفهرست