تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٣
عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا بالعمرة إلى الحج؟ فقال: لا يصلح أن يتمتعوا لقول الله عز وجل (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام).
(98) 27 - وعنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه: (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) قال: يعني أهل مكة ليس عليهم متعة، كل من كان أهله دون ثمانية وأربعين ميلا ذات عرق (1) وعسفان (2) كما يدور حول مكة فهو ممن دخل في هذه الآية، وكل من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة.
(99) 28 - وعنه عن أبي الحسن النخعي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في حاضري المسجد الحرام قال: ما دون المواقيت إلى مكة فهو حاضري المسجد الحرام وليس لهم متعة ومن خرج من مكة إلى مصر من الأمصار ثم عاد إليها فبلغ أحد المواقيت فإنه لا بأس به ان يتمتع، روى ذلك:
(100) 29 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن ابن الحجاج وعبد الرحمن بن أعين قالا: سألنا أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ثم رجع فمر ببعض المواقيت التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله أله أن يتمتع؟ فقال: ما أزعم ان ذلك ليس له، والاهلال بالحج أحب إلي، ورأيت من سأل أبا جعفر عليه السلام وذلك أول ليلة من شهر رمضان فقال له: جعلت فداك اني قد نويت ان أصوم بالمدينة قال: تصوم إن شاء الله تعالى

(١) ذات عرق: موضع أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين من مكة.
(٢) عسفان: كعثمان موضع على مرحلتين من مكة.
- ٩٨ - الاستبصار ج ٢ ص ١٥٧ - ٩٩ - ١٠٠ - الاستبصار ج ٢ ص ١٥٨
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست