تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦
محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع عليه ثلاثة أطواف بالبيت وطوافان بين الصفا والمروة، ويقطع التلبية من متعته إذا نظر إلى بيوت مكة ويحرم بالحج يوم التروية، وبقطع التلبية يوم عرفة حين تزول الشمس.
(106) 35 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت ويصلي لكل طواف ركعتين وسعيان بين الصفا والمروة (107) 36 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذي يلي المفرد للحج في الفضل فقال: المتعة فقلت: وما المتعة؟ فقال:
يهل بالحج في أشهر الحج فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي، فقلت: وما الهدي؟ فقال: أفضله بدنة، وأوسطه بقرة، وأخفضه شاة، وقال: قد رأيت الغنم تقلد بخيط أو بسير.
(108) 37 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سعيد الأعرج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام:
من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة، وإنما الأضحى على أهل الأمصار

(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 ... » »»
الفهرست