تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥
(103) 32 - وعنه ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام لأهل مكة أن يتمتعوا؟ فقال: لا، ليس لأهل مكة ان يتمتعوا قال: قلت فالقاطنون بها؟ قال: إذا أقاموا سنة أو سنتين صنعوا كما يصنع أهل مكة، فإذا أقاموا شهرا فان لهم ان يتمتعوا قلت: من أين؟ قال: يخرجون من الحرم، قلت: من أين يهلون بالحج؟ فقال: من مكة نحوا مما يقول الناس.
قال الشيخ رحمه الله: (وصفة التمتع بالعمرة إلى الحج ان يهل الحاج من الميقات بالعمرة، فإذا دخل مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ثم أحل من كل شئ أحرم منه، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه طوافان بالبيت ينضافان إلى الأول وسعي آخر بين الصفا والمروة ينضاف إلى سعيه المتقدم، فيكون فرض الطواف عليه بالبيت للحج والعمرة ثلاثة أطواف والفرض في السعي سعيان، وعليه دم يهريقه لابد له من ذلك).
(104) 33 - روى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير، وصفوان جميعا عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة، فعليه إذا قدم مكة طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة ثم يقصر وقد أحل هذا للعمرة، وعليه للحج طوافان وسعي بين الصفا والمروة ويصلى عند كل طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام (105) 34 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

- ١٠٤ - ٥ ١٠ - الكافي ج ١ ص ٢٤٧
(٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست