تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٧
وإياهم حيث يشاء (80) 9 - الحسين بن سيعد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن يعقوب الأحمر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اعتر في الحرم ثم خرج في أيام الحج أيتمتع؟ قال: نعم كان أبي لا يعدل بذلك، قال ابن مسكان: وحدثني عبد الخالق انه سأله عن هذه المسألة فقال: ان حج فليتمتع إنا لا فعدل بكتاب الله وسنة نيبه.
(81) 10 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ما نعلم حجا لله غير المتعة، إنا إذا لقينا ربنا قلنا يا ربنا عملنا بكتابك وسنة نبيك، ويقول القوم عملنا برأينا فيجعلنا الله وإياهم حيث يشاء.
(82) 11 - وعنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من حج فليتمتع، انا لا نعدل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله (83) 12 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يكن معه هدي وأفرد رغبة عن المتعة فقد رغب عن دين الله.
فهذه الأخبار كلها تدل على أن الفرض الواجب على المكلف في الحج التمتع دون الافراد والقران، فمن أفرد أو أقرن مع التمكن من المتعة فان ذلك لا يجزيه عن

(٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... » »»
الفهرست