تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٣
المتمتع، ان المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا. والسائق يقول هذا القول وينوي الحج فإن لم يتم له الحج فيجعله عمرة مبتولة، روى هذا المعنى:
(125) 54 - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: القارن الذي يسوق الهدي عليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة وينبغي له ان يشترط على ربه ان لم تكن حجة فعمرة.
ومن شرط القارن ان يسوق بدنته معه ويشعرها من جانبها الأيمن ويقلدها بنعل قد صلى فيه، روى ذلك:
(126) 55 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن ثم يقلدها بنعل قد صلى فيها.
(127) 56 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدنة كيف يشعرها؟ قال وهي باركة وينحرها وهي قائمة ويشعرها من جانبها الأيمن، ثم يحرم إذا قلدت وأشعرت.
(128) 57 - وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كانت بدن كثيرة فأردت ان تشعرها دخل الرجل بين كل بدنتين فيشعر هذه من الشق الأيمن ويشعر هذه من الشق الأيسر ولا يشعرها ابدا حتى يتهيأ للاحرام، فإنه إذا أشعر وقلد وجب عليه الاحرام وهو بمنزلة التلبية.
(129) 58 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يوجب الاحرام ثلاثة أشياء: التلبية والاشعار والتقليد،

(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست