تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٦
وقال: فان ادخل الحرم فذبح فيه فإنه ذبح بعد ما دخل مأمنه.
(1310) 223 - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في حمام ذبح في الحل قال: لا يأكله محرم، وإذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، وإذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه.
(1311) 224 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أهدي لنا طير مذبوح فأكله أهلنا فقال:
لا يرى به أهل مكة بأسا قلت: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه.
فمحمول على أنه ذبح في الحرم وليس في الخبر انه كان ذبح في الحل أو الحرم وإذا لم يكن ذلك في ظاهره وكان من الاخبار ما يتضمن تفصيل معناه فالأخذ به أولى وقد قدمناه منها طرفا وفيه غناء إن شاء الله، ويزيد ذلك أيضا بيانا ما رواه:
(1312) 225 - الحسين بن سعيد عن عبيد بن معاوية بن شريح عن أبيه عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب (1) فقال: لا تقربوها في الحرم إلا ما كان مذبوحا فقلت: إنا نأمرهم ان يذبحوها هنالك فقال: نعم كل واطعمني.
(1313) 226 - وروى موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن صيد رمي في الحل ثم ادخل الحرم

(٣٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 ... » »»
الفهرست