تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٨
حجة الاسلام، وإنما قلنا ذلك من حيث تضمنت هذه الأخبار الأمر بالتمتع، فمن لم يتمتع لم يكن قد فعل ما أمر به، ولأنهم عليهم السلام نسبوا العمل بالمتعة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله والعمل بغيرها إلى الآراء والشهوات، وكل فعل خالف كتاب الله وسنة رسوله فان ذلك لا يجزي عما أوجب الله تعالى على الأنام، وأيضا قد نسبوا في بعض ما قدمناه من الاخبار أن الافراد في الحج من رأي عمر وقول عمر ليس بحجة في شريعة الاسلام، وذكروا في بعضها انهم لا يعرفون لله حجا غير التمتع، وهذه الجملة تدل على أن من لم يتمتع مع التمكن لم يجزه من حجة الاسلام فاما إذا كانت الحال حال ضرورة ولم يتمكن فيها من المتعة فإنه لا بأس بالاقتصار على القرآن والافراد، يدل على ذلك ما رواه:
(84) 13 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان عن عبد الملك بن عمرو انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن التمتع فقال: تمتع قال: فقضي انه أفرد الحج في ذلك العام أو بعده فقلت: أصلحك الله سألتك فأمرتني بالتمتع وأراك قد أفردت الحج العام!؟ فقال: اما والله ان الفضل لفي الذي أمرتك به ولكني ضعيف فشق علي طوافان بين الصفا والمروة فلذلك أفردت الحج العام.
(85) 14 - علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: ما دخلت قط إلا متمتعا إلا في هذه السنة فاني والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي والذي صنعتم أفضل فاما ما ورد في فضل المتعة في الحج فهو أكثر من أن يحصى منها ما رواه:

(٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست