تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٠
أبي عمير عن أبي أيوب الخزاز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام اي أنواع الحج أفضل؟ فقال: التمتع، وكيف يكون شئ أفضل منه؟! ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعل الناس.
(92) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام في السنة التي حج فيها وذلك سنة اثني عشرة ومأتين فقلت: جعلت فداك بأي شئ دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟
فقال: متمتعا، فقلت: أيما أفضل التمتع بالعمرة إلى الحج أو من أفرد فساق الهدي؟
فقال: كان أبو جعفر عليه السلام يقول: التمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي، وكان يقول ليس يدخل الحاج بشئ أفضل من المتعة وليس لأحد أن يقول إن ما أورد تموه من هذه الأحاديث في أن المتمتع أفضل من المفرد والقارن ما ذكرتم أولا من أن من أفرد الحج أو قرن لم يجزه عن حجة الاسلام، وأن يقول لو لم يكن مجريا لما كان التمتع أفضل منه لأنا وان قلنا إن الفرض التمتع وانه لا يجزي غيره في براءة الذمة لم نقل ان المفرد أو القارن عاص لله تعالى لأن من أفرد الحج أو قرن فإنه يستحق الثواب الجزيل وان لم يسقط عنه الفرض، ونظير ذلك أن من وجبت عليه صلاة فريضة فصلى نافلة فإنه يستحق عليها الثواب وان كانت النافلة لا تجزي عن الفريضة، وكذلك من وجبت عليه زكاة فريضة في نصاب معلوم فتصدق بشئ من ماله على جهة التطوع فإنه يستحق بذلك الثواب وان كانت الزكاة في ذمته، مع أنه ليس في شئ من هذه الأخبار ان المتمتع أفضل من القارن والمفرد في أي حال، وهل هو من الذي قضى حجة الاسلام أو من لم

(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست