تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٩٤
ابن عثمان عن محمد بن حكيم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلحك الله الرجل الأعجمي والمرأة الضعيفة تكون مع الجمال الاعرابي فإذا أفاض بهم من عرفات مر بهم كما هم إلى منى لم ينزل بهم جمعا قال: أليس قد صلوا بها فقد أجزأهم قلت: فإن لم يصلوا بها؟ قال: فذكروا الله فيها، فان كانوا قد ذكروا الله فيها فقد أجزأهم.
ومن ترك الوقوف بالمشعر متعمدا فعليه بدنة روى ذلك:
(996) 33 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أفاض من عرفات مع الناس ولم يلبث معهم بجمع ومضى إلى منى متعمدا أو مستخفا فعليه بدنة.
ومن فاته الحج فليجعله عمرة وعليه الحج من قابل. يدل على ذلك ما رواه:
(997) 34 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج فقال: إذا اتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له، وان أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له فان شاء ان يقيم بمكة أقام وان شاء ان يرجع إلى أهله رجع وعليه الحج من قابل.
(998) 35 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أدرك فقد أدرك الحج، قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: أيما حاج سائق للهدي أو مفرد للحج أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل.

- ٩٩٦ - الكافي ج ١ ص ٢٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٣ - ٩٩٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٦ - ٩٩٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٠٧ الكفى ج ١ ص ٢٩٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٨٤ وفيهما بزيادة في آخر.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست