تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٢٤
المبطون يجوز ان يطاف عنه ما رواه:
(404) 76 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: المبطون والكسير يطاف عنهما ويرمى عنهما.
(405) 77 - وعنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطاف عن المبطون والكسير.
والذي ذكرناه من أن من هذه صفته ينتظر به البرء فان برأ وإلا طيف عنه فقد روى ذلك:
(406) 78 - موسى بن القاسم عن أبي جعفر محمد الأحمسي عن يونس ابن عبد الرحمن البجلي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أو كتبت إليه عن سعيد بن يسار انه سقط من جمله فلا يستمسك بطنه أطوف عنه واسعى؟ قال: لا ولكن دعه فان برئ قضى هو وإلا فاقض أنت عنه.
(407) 79 - وعنه عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن إسحاق ابن عمار قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل طاف بالبيت بعض طوافه طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على تمام طوافه قال: إذا طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط وقد تم طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط وكان لا يقدر على التمام فان هذا مما غلب الله عليه، فلا بأس ان يؤخره يوما أو يومين، فان كانت العافية وقدر على الطواف طاف أسبوعا، فان طالت علته امر من يطوف عنه

- ٤٠٤ - ٤٠٥ - ٤٠٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٦ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٢.
- ٤٠٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٩ بتفاوت
(١٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ... » »»
الفهرست