تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١١٤
علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك، قلت: جعلت فداك شك في طواف نافلة قال: يبني على الأقل.
لأن هذا الخبر المراد به من كان شكه فيما دون السبعة لأنه متى شك فيها لم يكن له طريق إلى استيفاء سبعة أشواط على التحقيق، والخبر الأول يكون قد استوفى سبعة أشواط وتحققها وإنما شك فيما زاد عليها فلا يلتفت إلى ذلك، ولا تنافي بين الخبرين، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(370) 42 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أو ثمانية فقال: اما السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين ومن شك فلم يعلم ستة طاف أو ثمانية فإنه يجب عليه إعادة الطواف حتى يتحقق انه قد طاف سبعة أشواط، روى ذلك:
(371) 43 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي بصير قال: قلت رجل طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أو سبعة أو ثمانية قال: يعيد طوافه حتى يحفظ، قلت: فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس قال: فليتمه بطوافين ويصلي أربع ركعات فاما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط.
والقران بين الأسابيع في الطواف إذا كان طواف الفريضة لا يجوز، وإذا كان طواف نافلة فلا بأس ان يقرن بينهما ما شاء، والأفضل ان يفصل بين كل طوافين بالصلاة إذا كان الحال حال اختيار، روى ما ذكرناه:

(١١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 ... » »»
الفهرست