تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١١٥
(372) 44 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن زرارة قال:
قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره ان يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فاما النافلة فلا بأس.
(373) 45 - وعنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما يكره القران في الفريضة فاما في النافلة فلا والله ما به بأس.
والذي يدل على أن الأفضل الفصل بين الطوافين بالصلاة في حال الاختيار ما رواه:
(374) 46 - محمد يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف يقرن بين أسبوعين؟ فقال: إن شئت رويت لك عن أهل المدينة قال: فقلت والله مالي في ذلك من حاجة جعلت فداك ولكن إرو لي ما أدين الله عز وجل به فقال: لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين، واما انا فربما قرنت الثلاثة والأربعة، فنظرت إليه فقال، اني مع هؤلاء.
(375) 47 - وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: سألناه عن قران الطواف السبوعين والثلاثة قال: لا إنما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمد ابن إبراهيم فيقرن وإنما كان ذلك منه لحال التقية.

- ٣٧٢ - ٣٧٣ - ٣٧٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٠ الكافي ج ١ ص ٢٨١ واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥١ - ٣٧٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢١
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست