تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٠٩
طاف بالمسجد لأنه طاف في غير حد ولا طواف له.
وينبغي لمن يطوف ان يمشي مشيا بين المشيين ولا يسرع ولا يبطئ، روى ذلك:
(352) 24 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أمشي وابطئ؟ قال: مشي بين المشيين.
ومن طاف بالبيت ستة أشواط وانصرف فليضف إليه شوطا آخر ولا شئ عليه، فإن لم يذكر حتى يرجع إلى أهله يأمر من يطوف عنه، روى ذلك:
(353) 25 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل طاف بالبيت فاختصر شوطا واحدا في الحجر قال: يعيد ذلك الشوط.
(354) 26 - وروى الحسن بن سعيد عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن عطية قال: سأله سليمان بن خالد وانا معه عن رجل طاف بالبيت ستة أشواط قال أبو عبد الله عليه السلام: كيف طاف ستة أشواط؟ قال: استقبل الحجر وقال الله أكبر وعقد واحدا فقال أبو عبد الله عليه السلام يطوف شوطا فقال سليمان: فإنه فاته ذلك حتى اتى أهله؟ قال: يأمر من يطوف عنه.
فان ذكر انه طاف أقل من سبعة أشواط وهو في السعي فليقطع السعي ويتم الطواف ثم يرجع فيتم السعي، روى ذلك:
(355) 27 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن

(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست