تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١١٢
قال: يضيف إليها ستة.
(363) 35 - وعنه عن عباس عن رفاعة قال: كان علي عليه السلام يقول:
إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر، قلت: يصلي أربع ركعات؟ قال: يصلي ركعتين.
والذي يدل على ما ذكرناه من أنه إنما يتم أربعة عشر شوطا إذا كان فعله له على طريق النسيان ما رواه:
(364) 36 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من طاف بالبيت فوهم حتى يدخل في الثامن فليتم أربعة عشر شوطا ثم ليصل ركعتين.
فما تضمن هذا الخبر والخبر الذي قبله من قوله: يصلي ركعتين فليس بمناف لما رواه:
(365) 37 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف ثمانية فزاد ستة ثم ركع أربع ركعات.
لأنه إذا كان الأمر على ما وصفناه فإنه يصلي الركعتين عند فراغه من الطوافين ويمضي إلى السعي، فإذا فرغ من السعي أعاد فصلى ركعتين أخريين. وقد عمل على الخبرين معا، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه:
(366) 38 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام طاف طواف الفريضة ثمانية فترك سبعة وبنى على واحد وأضاف إليها ستا ثم صلى ركعتين خلف المقام ثم خرج إلى الصفا والمروة فلما فرغ من السعي بينهما رجع فصلى ركعتين للذي ترك في المقام الأول.
ومن ذكر في الشوط الثامن قبل ان يبلغ الركن انه قد طاف سبعة فليقطع

- ٣٦٣ - ٣٦٤ - ٣٦٥ - ٣٦٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١٨
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست