تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١١٦
(376) 48 - وعنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الاسباع جميعا فيقرن؟ فقال: لا، الأسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن عليه السلام لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية.
ومن جمع بين الأسابيع فإنه يكره له ان ينصرف على شفع، ويستحب ان ينصرف على وتر مثل ان يقتصر على أسبوعين لأن الأفضل إذا كانت الحال على ما ذكرناه أن يجعل ذلك ثلاثة أسابيع، يدل على ذلك ما رواه:
(377) 49 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليه السلام انه كان يكره ان ينصرف في الطواف إلا على وتر من طوافه.
ومن طاف على غير وضوء أو طاف جنبا فإن كان طوافه طواف الفريضة فليعده، وإن كان طواف السنة توضأ أو اغتسل فصلى ركعتين وليس عليه إعادة الطواف روى ذلك:
(378) 50 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد حنان بن سدير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء أيعتد بذلك الطواف؟ قال: لا.
(379) 51 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل عن ابن محبوب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل اتنسك المناسك على غير وضوء؟ فقال: نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة.
(380) 52 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان

- ٣٧٦ - ٣٧٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢١ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨١ - ٣٧٩ - ٣٨٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٢ الكافي ج ١ ص ٢٨١ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست