تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٠٨
بالبيت وقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم أقر لربك بما عملت فإنه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له إن شاء الله.
ومن نسي الالتزام فليس عليه إعادة، روى ذلك:
(350) 22 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال: يترك الملتزم ويمضي، وعمن قرن عشرة أسابيع أو أكثر أو أقل أله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة؟ قال: لا أحب ذلك.
وحد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ولا طواف له، هو ان يطوف ما بين المقام والبيت، فمن جازه أو تباعد عنه فليس طوافه بشئ روى ذلك:
(351) 23 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد (1) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم قال: سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يطوفون بالبيت والمقام، وأنتم اليوم تطوفون بين المقام وبين البيت، فكان الحد من موضع المقام اليوم، فمن جازه فليس بطائف، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلها، فمن طاف فتباعد من نواحيه أكثر من مقدار ذلك كان طائف بغير البيت بمنزلة من

(١) في الكافي محمد بن يحيي وغيره عن أحمد بن محمد ولعله الصواب إذ ان محمد بن يحيي بروي دائما بلا واسطة عن أحمد فلاحظ.
- ٣١٥ - الكافي ج ١ ص ٢٧٩
(١٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... » »»
الفهرست