تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١١١
وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة، فإنه إن كان في طواف فريضة أعاد، وإن كان في النافلة بنى على الأقل، روى ذلك:
(360) 32 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال: اني طفت أربعة وقال: طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: اي الطوافين طواف نافلة أم طواف فريضة؟ ثم قال: إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف، وإن كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فإنه يجوز له.
ومن طاف ثمانية أشواط طواف الفريضة فإنه يجب عليه إعادة الطواف، روى ذلك:
(361) 33 - الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط المفروض قال: يعيد حتى يستتمه.
وليس ينافي هذا الخبر ما روي في أنه يضيف إليها ستة أشواط لان تلك الأخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية أشواط فإنه يجوز له ان يضيف إليها ستة أخرى ثم يصلي أربع ركعات، فاما مع التعمد يجب عليه الإعادة حسب ما ذكرناه، فمما روى في ذلك ما رواه:
(362) 34 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية

(١١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... » »»
الفهرست