تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١٨
غيره؟ قال: ان مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت: فان ابتلي بشئ يفسد عليه حجته حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزي عن الأول؟
قال: نعم قلت: لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم.
ولا ينافي ما ذكرناه ما رواه:
(1451) 97 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال: إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.
لان الوجه في هذا الخبر أيضا أن يكون يحدث به الحدث بعد دخوله الحرم وليس في الخبر صريح انه قبل الدخول أو بعده وهو محتمل لما ذكرناه.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حج الانسان عن غيره فليقل بعد فراغه من غسل الاحرام).
(1452) 98 - روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال: قلت له:
الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال: نعم يقول بعد ما يحرم: اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو سغب (1) فاجر فلانا فيه واجرني في قضائي عنه.
(1453) 99 - وعنه عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار

(١) نسخة في الجميع (أوشعت) - ١٤٥١ - الكافي ج ١ ص ٢٥٠ - ١٤٥٢ - ١٤٥٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٤ الكافي ج ١ ص ٢٥١ والأول بسند آخر واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٧٨
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست