تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١٦
عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا دراهم يحج عنه حجة مفردة فيجوز له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم إنما خالف إلى الفضل.
والخبر الذي رواه:
(1447) 93 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم النهدي عن الحسن ابن محبوب عن علي في رجل أعطى رجلا دراهم يحج بها عنه حجة مفردة قال: ليس له ابن يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف صاحب الدراهم.
فأول ما فيه انه حديث موقوف غير مسند إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وما هذا حكمه من الاخبار لا يترك لأجله الاخبار المسندة، والحديث الأول مسند فالأخذ به أولى، ولو سلم من ذلك كان محمولا على من أعطى غيره حجة من قاطني مكة والحرم، لأن من هذا حكمه ليس عليه التمتع فلا يجوز لمن حج عنه ان يتمتع بالعمرة إلى الحج، والحديث الأول يكون متناولا لمن يجب عليه التمتع بالعمرة إلى الحج فحج عنه كذلك فان يجزيه وإن كان قد أمر بالافراد.
ومن أودع غيره مالا ثم مات فلا بأس أن يحج عنه المودع ويرد ما فضل من ذلك على ورثته، روى:
(1448) 94 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي ابن النعمان عن سويد القلا عن أيوب عن حريز عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل استودعني مالا فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال: حج عنه وما فضل فاعطهم.
ولا بأس ان يأخذ الرجل حجة فيعطيها لغيره، روى:

(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست