تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٢
ميعادا فإن كان في حج فمحل الهدي يوم النحر، فإذا كان يوم النحر فليقص من رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه، وإن كان في عمره فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها فإذا كان تلك الساعة قصر وأحل، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة ان أقام مكانه، وإن كان في عمرة فإذا برئ فعليه العمرة واجبة وإن كان عليه الحج رجع إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل، وان ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شئ ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا، وقال إن الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا (1) وهو مريض وقال: يا بني ما تشتكي؟ فقال: اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة فلما برئ من وجعه اعتمر، فقلت: أرأيت حين برئ من وجعه أحل له النساء؟ فقال: لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، قلت: فما بال النبي صلى الله عليه وآله حيث رجع إلى المدينة حل له النساء ولم يطف بالبيت؟ فقال: ليس هذا مثل هذا النبي صلى الله عليه وآله كان مصدودا والحسين عليه السلام كان محصورا.
(1466) 112 - وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا احصر الرجل بعث بهديه فان افاق ووجد من نفسه خفة فليمض ان ظن أن يدرك هديه قبل أن ينحر، فان قدم مكة قبل أن ينحر هديه فليقم على احرامه حتى يقضي المناسك وينحر هديه ولا شئ عليه، وان قدم مكة وقد نحر هديه فان عليه الحج من قابل والعمرة، قلت: فان مات قبل أن ينتهي إلى مكة؟

(١) السقيا: بالضم موضع يقرب من المدينة وقيل هي على يومين منها.
- ١٤٦٦ - الكافي ج ١ ص ٢٦٧
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست