تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١٥
علي بن رئاب عن مسمع قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أعطيت رجلا دراهم يحج بها عني ففضل منها شئ فلم يرده علي فقال: هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.
(1443) 89 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعن سهل بن زياد جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله القمي قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها ايردها عليه؟ قال: لا هي له.
(1444) 90 - وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج؟ قال: إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.
وإذا أعطى رجل رجلا يحج عنه من بلد فحج عنه من بلد آخر فقد أجزأه ذلك. روى:
(1445) 91 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حريز بن عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا حجة يحج عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال: لا بأس إذا قضى جميع المناسك فقد تم حجه.
ومن أعطى غيره حجة مفردة فحج عنه متمتعا فقد أجزأ ذلك عنه، روى:
(1446) 92 - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن هشام بن سالم

(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست