تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١٧
(1449) 95 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام:
ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره؟ قال: لا بأس.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا حج الانسان عن غيره فصد عن بعض الطريق عن الحج كان عليه مما اخذه بمقدار نفقة ما بقي من الطريق التي يؤدي فيها الحج إلا أن يضمن العود لأداء ما وجب عليه).
يدل عليه انه استأجر لقطع جميع المسافة والقيام بجميع المناسك فإذا قطع بعضه ولم يقطع الباقي وجب عليه رد أجرة ما بقي من الطريق لأن ذلك حكم جميع الإجارات فان ضمن الوفاء فيما بعد لم يلزمه ذلك.
ثم قال الشيخ رحمه الله: (فان مات النائب في الحج وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم فقد سقط عنه عهدة الحج وأجزأ ذلك عمن حج عنه فان، مات قبل الاحرام ودخول الحرم كان على ورثته ان خلف في أيديهم شيئا بقية ما عليه من نفقة الطريق).
قد بينا فيما تقدم ان من حج عن نفسه فمات بعد دخوله في الحرم فإنه يسقط عنه فرض الحج، فان مات قبل دخوله الحرم فإنه لا يجزي عنه، وحكم من حج عن غيره حكم من حج عن نفسه في كيفية المناسك، روى:
(1450) 96 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم

(٤١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست