تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤١٤
أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تحج المرأة عن أختها وعن أخيها وقال: تحج المرأة عن أبيها (1).
والذي يدل على أنها إذا كانت صرورة لا يجوز لها ان تحج عن غيرها ما رواه مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره لأنه قال: إذا كانت فقيهة وكانت قد حجت، فشرط في جواز حجتها عن غيرها مجموع الشرطين: الفقه بمناسك الحج، وتكون قد حجت، فيجب اعتبارهما معا، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(1439) 85 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة، ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.
(440 1) 86 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن اشيم عن سليمان بن جعفر قال: سألت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال: لا ينبغي.
ولا يجوز لأحد ان يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد، روى ذلك:
(1441) 87 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه؟ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب؟ قال: لا، قلت: فإن كان أبي؟ قال: إن كان أباك فنعم.
قال الشيخ رحمه الله: (وإذا اخذ الرجل حجة ففضل منها شئ فهو له، وان عجز فعليه).
(1442) 88 - روى موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن

(١) في الكافي (تحج المرأة عن ابنها).
- ١٤٣٩ - ١٤٤٠ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٢٣ - ١٤٤١ - الكافي ج ١ ص ٢٥١ الفقيه ج ٢ ص ٢٦٢
(٤١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست