تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٩
عليه السلام الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام في الاتمام والتقصير للصلاة في الحرمين، فمنها ان يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها ان يأمر بتقصير الصلاة ما لم ينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيها إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا علي بالتقصير إذا كنت لا انوي مقام عشرة، وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب بخطه عليه السلام: قد علمت يرحمك الله فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما فانا أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما من الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: اني كتبت إليك بكذا فأحببت بكذا فقال: نعم فقلت: أي شئ تعني بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة، ومتى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة فإذا انصرفت من عرفات إلى منى وزرت البيت ورجعت إلى منى فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام، وقال: بإصبعه ثلاثا.
والذي يدل على أن الاتمام في هذين الموضعين ورد على جهة الأفضل وانه متى لم يتم الانسان فيهما لم يكن مأثوما مضافا إلى هذا الخبر والى ما قبله ما رواه:
(1488) 134 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا اني أحب لك مثل الذي أحب لنفسي.
(1489) 135 - وبهذا الاسناد عن يونس عن زياد بن مروان قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
(1490) 136 - وبهذا الاسناد عن يونس عن معاوية عن أبي عبد الله

(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست