تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٠
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (1) يعني في الحرم، وقال:
(فلا عدوان إلا على الظالمين). (2) (1457) 103 - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم) (3) فقال: كل الظلم فيه الحاد حتى لو ضربت خادمك ظلما خشيت أن يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكنى مكة.
(1458) 104 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي العلا قال: ذكر أبو عبد الله عليه السلام هذه الآية (سواء العاكف فيه والباد) (4) فقال:
كانت مكة ليس على شئ منها باب وكان أول من علق على بابه المصراعين معاوية بن أبي سفيان لعنه الله وليس ينبغي لأحد أن يمنع الحاج شيئا من الدور ومنازلها.
(1459) 105 - وعنه عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا ينبغي لاحد ان يرفع بناءا فوق بناء الكعبة.
ومن اخذ شيئا من تراب البيت وما حول الكعبة فعليه ان يرده إلى موضعه، روى:
(1460) 106 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا ينبغي لاحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة، وان اخذ من ذلك شيئا رده.
ومن وجد شيئا في الحرم فلا يجوز له اخذه، فان اخذه فليعرفه سنة، فان جاء

(١) سورة البقرة الآية: ١٩٤ (٢) سورة البقرة الآية: ١٩٣ (٣) سورة الحج الآية: ٢٥ (٤) سورة الحج الآية: ٢٥ - ١٤٦٠ - الكافي ج ١ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ١٦٥
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست