تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٤٢٥
(1474) 120 - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال: ان أبا مراد بعث ببدنه وامر الذي بعث بها معه ان يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا فقلت له: انه لا ينبغي لك ان تلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبد الله عليه السلام وهو بالحيرة فقلت له: ان أبا مراد فعل كذا وكذا وانه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر فقال: مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب.
قال الشيخ رحمه الله: (وكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة مواضع).
(1475) 121 - روى موسى بن القاسم عن العامري عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعلم أنه تكره الصلاة في ثلاثة أمكنة من الطريق: البيداء وهي ذات الجيش (1) وذات الصلاصل (2) وضجنان (3) وقال: لا بأس بأن يصلي بين الظواهر وهي الجواد جواد الطرق ويكره ان يصلي في الجواد.
ويستحب اتمام الصلوات في الحرمين فان فيه فضلا كثيرا، روى:
(1476) 122 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن اتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب اكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم.
(1477) 123 - وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن

(١) ذات الجيش: واد خسف به بين مكة والمدينة بينه بين ميفات أهل المدينة ميل واحد.
(٢) ذات الصلاصل: موضع خسف في طريق مكة (٣) ضجنان: بالفتح فالسكون جبل بناحية مكة في طريقها.
- ١٤٧٤ - الكافي ج ١ ص ٣١٢ بتفاوت - ١٤٧٥ - الكافي ج ١ ص ١٠٨ - ١٤٧٦ - ١٤٧٧ - الاستبصار ج ٢ ص ٣٣٠ الكافي ج ١ ص ٣٠٨
(٤٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... » »»
الفهرست