تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٢٤
الصفا والمروة قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنه وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه، ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.
(1112) 25 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه ان يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة.
وحكم من عبث بذكره حتى امني حكم من جامع على السواء، روى ذلك:
(1113) 26 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان الخزاز عن صباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل.
(1114) 27 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن نظر إلى غير أهله فأمنى فإنه يجب عليه بدنه إن كان موسرا، وإن كان وسطا فعلية بقرة، وإن كان فقيرا فعليه شاة) يدل على ذلك ما رواه:

(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»
الفهرست