تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٩
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فان بت في غيرها فعليك دم، فان خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وان خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك ان تصبح في غيرها.
(879) 39 - واما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن رجل زار البيت فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم رجع فغلبته عينه في الطريق فنام حتى أصبح قال: عليه شاة.
فليس ينافي ما تضمنه الخبر الأول من قوله إلا أن يكون قد خرجت من مكة لأن ذلك الخبر محمول على من خرج من مكة وجاز عقبة المدنيين، فإنه يجوز له ان ينام والحال على ما وصفناه، يدل على ذلك ما رواه:
(880) 40 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يزور فينام دون منى فقال: إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس ان ينام.
(881) 41 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من زار فنام في الطريق فان بات بمكة فعليه دم، وإن كان قد خرج منها فليس عليه شئ وان أصبح دون منى.
والذي يدل على أن الأفضل الا يخرج إلا بعد الفجر ما رواه:
(882) 42 - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح

- ٨٧٩ - ٨٨٠ - ٨٨١ - ٨٨٢ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٤ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٦
(٢٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 ... » »»
الفهرست