تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٥
عن سيف عن يونس رواه قال: ليس طواف النساء إلا على النساء إلا على الحاج.
فليس يعترض ما ذكرناه لأن هذه الرواية غير مسندة إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا لم تكن مسندة لم يجب العمل بها ومع هذا فهي رواية شاذة لا تقابل بمثلها اخبار كثيرة، بل يجب العدول عنها إلى العمل بالأكثر والأظهر.
فاما الذي يدل على وجوب ذلك على النساء والرجال والشيوخ والخصيان، ما رواه.
(864) 24 - محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم.
ومن نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله فإنه لا تحل له النساء حتى يعود فيطوف طواف النساء، فإن لم يتمكن من الرجوع جاز له أن يأمر من يطوف عنه، فان مات ولم يكن قد طاف فليقض عنه وليه، يدل على ذلك ما رواه:
(865) 25 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله قال: لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فان هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فاما ما دام حيا فلا يصلح ان يقضى عنه، فان نسي الجمار فليسا بسواء ان الرمي سنة والطواف فريضة.
والذي يدل على أنه متى لم يتمكن من الرجوع جاز له ان يأمر من ينوب عنه، ما رواه:
(866) 26 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن

- ٨٦٤ - الكافي ج ١ ص ٣٠٥ - ٨٦٥ - ٨٦٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٣ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وفيه صدر الحديث بتفاوت.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»
الفهرست