تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٧٠
أبي عبد الله عليه السلام قال: تكبير أيام التشريق من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الفجر من أيام التشريق ان أنت أقمت بمنى، وان أنت خرجت من منى فليس عليك تكبير، والتكبير (الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا والله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام والحمد لله على ما أبلانا).
(923) 36 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق.
قوله عليه السلام: التكبير واجب، يريد عليه السلام تأكيد السنة، وقد بينا في غير موضع ان ذلك يسمى واجبا وان لم يكن فرضا يستحق بتركه العقاب، يبين ما ذكرناه ما رواه:
(924) 37 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل ينسى أن يكبر في أيام التشريق قال: ان نسي حتى قام من موضعه فليس عليه شئ.
فاما صلاة النافلة فليس بعدها تكبير، يدل على ذلك ما رواه:
(925) 38 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن داود بن فرقد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: التكبير في كل فريضة وليس في النافلة تكبير أيام التشريق.
ويكون الوجه في الرواية الأولة رفع الحظر لمن كبر بعد النوافل لأنه غير ممنوع الانسان عن التكبير في جميع الأحوال فكيف بعد صلاة النوافل.

(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست