تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٤
(859) 19 - وروى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عمر أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولابد له بعد الحلق من طواف آخر.
(860) 20 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن علي عن محمد ابن عبد الحميد عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء.
فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على أنه إذا دخل الانسان معتمرا عمرة مفردة في أشهر الحج ثم أراد ان يجعلها متعة للحج جاز له ذلك ولم يلزمه طواف النساء، لأن طواف النساء إنما يلزم المعتمر العمرة التي لا يتمتع بها إلى الحج، فإذا تمتع بها إلى الحج فقد سقط عنه فرضه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(861) 21 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليه السلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء؟ وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: اما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، واما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
(862) 22 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن العباس عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى.
(863) 23 - والذي رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد

- ٨٥٩ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣١ الكافي ج ١ ص ٣١٢ - ٨٦٠ - ٨٦١ - ٨٦٢ - ٨٦٣ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٢ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣١٢
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست