تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٦٤
عليه السلام ما تقول في امرأة جهلت ان ترمي الجمار حتى تعود إلى مكة؟ قال: فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي، والرجل كذلك.
وان لم يذكر حتى خرج من مكة فلا شئ عليه روى:
(899) 12 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل نسي رمي الجمار قال:
يرجع فيرميها، قلت: فان نسيها حتى اتى مكة قال: يرجع فيرمي متفرقا يفصل بين كل رميتين بساعة، قلت فإنه نسي أو جهل حتى فاته وخرج قال: ليس عليه أن يعيده.
قوله عليه السلام: ليس عليه ان يعيد، يعني ليس عليه ان يعيد في هذه السنة وإن كان يجب عليه اعادته في العام القابل اما بنفسه مع التمكن أو يأمر من ينوب عنه، وإنما كان كذلك لأن أيام الرمي هي أيام التشريق فإذا فاتته لم يلزمه شئ إلا في العام المقبل في مثل هذه الأيام، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(900) 13 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد ابن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضي أيام التشريق فعليه أن يرميها من قابل، فإن لم يحج رمى عنه وليه، فإن لم يكن له ولي استعان برجل من المسلمين يرمي عنه، فإنه لا يكون رمي الجمار إلا أيام التشريق.
وقد روي أن من ترك رمي الجمار متعمدا لا تحل له النساء وعليه الحج من قابل، روى ذلك:
(901) 14 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى ابن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من ترك رمي الجمار

- ٨٩٩ - ٩٠٠ - ٩٠١ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٧
(٢٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 ... » »»
الفهرست