تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٢٥٨
محمد بن عيسى عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
فاتتني ليلة المبيت بمنى من شغل فقال: لا بأس.
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما ذكرناه لأنهما يحتملان وجهين، أحدهما أن يكون الرجل قد بات بمكة في الدعاء والمناسك إلى أن يطلع الفجر فإنه لا يلزمه شئ والحال على ما وصفناه وقد بينا ذلك فيما تقدم، ويؤكد ذلك أيضا ما رواه:
(876) 36 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين عن حماد بن عيسى وفضالة وصفوان عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زار البيت فلم يزل في طوافه ودعائه والسعي والدعاء حتى يطلع الفجر فقال:
ليس عليه شئ كان في طاعة الله عز وجل.
والوجه الاخر: أن يكون قد خرج من منى بعد نصف الليل فإنه متى خرج بعد انقضاء النصف الأول للزيارة لا يجب عليه شئ، وإن كان الأفضل الا يخرج حتى يصبح، يدل على ذلك ما رواه:
(877) 37 - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن عبد الغفار الجازي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج من منى يريد البيت قبل نصف الليل فأصبح بمكة فقال: لا يصلح له حتى يتصدق بها صدقة أو يهريق دما فان خرج من منى بعد نصف الليل لم يضره شئ.
والذي يدل عليه أيضا ما رواه:
(878) 38 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن

- ٨٧٦ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو ذيل حديث الفقيه ج ٢ ص ٢٨٦ - ٨٧٧ - ٨٧٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٩٣ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٣٠٥ وهو صدر الحديث
(٢٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 ... » »»
الفهرست