قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل ان يزور البيت فقال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شئ؟ قال: لا قلت: فانى رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا و المروة عليه خفان وقباء ومنطقة فقال: بئس ما صنع قلت: أعليه شئ قال: لا فالوجه في هذين الخبرين انهما وردا مورد الاستحباب والندب دون الحظر والايجاب، لأنه يستحب ألا يرجع الحاج إلى أحكام المحلين إلا بعد الفراغ من مناسكه كلها لئلا يشتغل قبله عن أداء ما وجب عليه. وإن كان متى فعله لم يكن عليه شئ، والذي يدل على أنهما وردا على طريق الاستحباب ما رواه:
(839) 32 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال: لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة، فان أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه، فقلنا: فان فعل؟ فقال: ما أرى عليه شيئا وان لم يفعل كان أحب إلي.
وإذا زار المتمتع زيارة الحج حل له كل شئ إلا النساء، وقد بينا ذلك فلا وجه لإعادته، والذي رواه:
(839) 33 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم المتمتع ان يمس الطيب قبل ان يطوف طواف النساء؟ فقال: لا.
فالوجه ما ذكرناه فيما سلف من أنه ورد على طريق الاستحباب وترك التشاغل بغير المناسك وان لا يستعمل ما يحل للمحلين إلا بعد الفراغ من المناسك كلها.