تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ١٦١
قال: سألت أبا عبد الله عليه لسلام عن متمتع طاف بالبيت وبين الصفا والمروة وقبل امرأته قبل ان يقصر من رأسه قال: عليه دم يهريقه، وإن كان الجماع فعليه دم جزور أو بقرة.
(536) 61 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر جزورا.
(537) 62 - وعنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه.
(538) 63 - وعنه عن علي عنهما عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت متمتع وقع على امرأته قبل ان يقصر قال: عليه دم شاة.
(539) 64 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن متمتع وقع على امرأته ولم يقصر قال: ينحر جزورا، وقد خفت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شئ عليه.
ومتى كان مواقعته بعد التقصير فلا شي عليه يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار.
وان من طاف وسعى بين الصفا والمروة وقصر فقد أحل من كل شئ أحرم منه ومن جملة ذلك مواقعة النساء، ويدل عليه أيضا ما رواه:
(540) 65 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن

(١٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 ... » »»
الفهرست