بعد القراءة. والصلاة على الميت خمس تكبيرات وليس في صلاة الجنائز تسليم لان التسليم في الركوع والسجود وليس لصلاة الجنازة ركوع ولا سجود ويربع قبر الميت ولا يسنم (1) والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة مع فاتحة الكتاب.
والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا تجب في ما دون ذلك وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ولا تجب فيما دون الأربعينات شئ (2) ولا تجب حتى يحول الحول. ولا تعطى إلا أهل الولاية والمعرفة. وفي كل عشرين دينارا نصف دينار. و الخمس من جميع المال مرة واحدة (3) والعشر من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وكل شئ يخرج من الأرض من الحبوب إذا بلغت خمسة أو سق ففيه العشر إن كان يسقى سيحا (4). وإن كان يسقى بالدوالي ففيه نصف العشر للمعسر والموسر. وتخرج من الحبوب القبضة والقبضتان، لان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ولا يكلف العبد فوق طاقته. والوسق ستون صاعا والصاع ستة أرطال وهو أربعة أمداد والمد رطلان وربع برطل العراقي وقال الصادق عليه السلام: هو (5) تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني.
وزكاة الفطر فريضة على رأس كل صغير أو كبير، حر أو عبد من الحنطة نصف صاع.
ومن التمر والزبيب صاع (6). ولا يجوز أن تعطى غير أهل الولاية، لأنها فريضة.