على الخفين فقد خالف الله ورسوله وكتابه ولم يجز عنه وضوءه وذلك أن عليا عليه السلام خالف القوم في المسح على الخفين. فقال له عمر: رأيت النبي صلى الله عليه وآله يمسح. فقال علي عليه السلام:
قبل نزول سورة المائدة أو بعدها؟ قال لا أدري. قال علي عليه السلام: " لكني أدري أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يمسح على خفيه مذ نزلت سورة المائدة ".
والاغتسال من الجنابة والاحتلام والحيض، وغسل من غسل الميت فرض. والغسل يوم الجمعة. والعيدين ودخول مكة والمدينة. وغسل الزيارة. وغسل الاحرام. ويوم عرفة. و أول ليلة من شهر رمضان. وليلة تسع عشرة منه. وإحدى وعشرين. وثلاث وعشرين منه سنة.
وصلاة الفريضة: الظهر أربع ركعات. والعصر أربع ركعات. والمغرب ثلاث ركعات. والعشاء الآخرة أربع ركعات. والفجر ركعتان، فذلك سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة: منها ثمان قبل الظهر، وثمان بعدها، وأربع بعد المغرب، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة - تعد بواحدة - وثمان في السحر، والوتر ثلاث ركعات (1) وركعتان بعد الوتر. والصلاة في أول الأوقات (2). وفضل الجماعة على الفرد كل ركعة بألفي ركعة. ولا تصل خلف فاجر (3). ولا تقتدي إلا بأهل الولاية.
ولا تصل في جلود الميتة. ولا جلود السابع. والتقصير في أربع فراسخ، بريد ذاهبا وبريد جائيا (4)، اثنا عشر ميلا. وإذا قصرت أفطرت. والقنوت في أربع صلوات، في الغداة والمغرب والعتمة (5) ويوم الجمعة وصلاة الظهر (6) وكل القنوت قبل الركوع و